المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٠

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [44]: في وعد المرأة للرّجل بالصداق عند التزويج

259

قال: إن كان شرط لها قبل أن يملكها؛ فليس ذلك بشيء. وإن كان أعطاها ذلك بعد أن ملكها؛ فلها ذلك.

مسألة:

(2)

وعن رجل تزوج امرأة، وجعل أمر ضرتها بيدها متى (1) ما غيّر (2) زوجها؛ فأمرها بيدها، تقضي في ذلك. فلما دخل الرّجل بامرأته؛ سألت الطلاق الأول، فكره عليها، وقالت: قد كنت جعلت أمري إن غيّرت، فأنا أطلق نفسي ثلاثا؟ قال: ليس لها، ولا (3) يجوز شيء من الأمر، إلا أن يحدث لها ذلك بعد ملاك (4) لها؛ لأنّه إنّما جعل لها ذلك وهو لم يملكها.

مسألة:

من

وعن رجل تزوّج امرأة وجعل لأهلها عند الملك؛ إن تزوّجت عليها أو

تسريت؛ فهو طالق؟ قال: لا طلاق، إلا بعد نكاح. وما اشترطت المرأة على زوجها عند النكاح؛

فهو من صداقها؛ إذا كان شرطها (5) حلالا.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة، وجعل لها عهد

الله في

(6) أن يطلق امرأته ويفارق

سريته. فتزوّجها، ثم لم يفعل؟

(1) في ج «وجعل أمرها بيدها حتى متى». (2) أي: أنكر عليها شيئًا في نفسه.

(3) في ب «فلا».

(4) في ج

«ملك».

(5) في ج «شرطا».

(6) ناقصة من

أ.

١١٬٨٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.