الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٠المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [44]: في وعد المرأة للرّجل بالصداق عند التزويج
259
قال: إن كان شرط لها قبل أن يملكها؛ فليس ذلك بشيء. وإن كان أعطاها ذلك بعد أن ملكها؛ فلها ذلك.
مسألة:
(2)
وعن رجل تزوج امرأة، وجعل أمر ضرتها بيدها متى (1) ما غيّر (2) زوجها؛ فأمرها بيدها، تقضي في ذلك. فلما دخل الرّجل بامرأته؛ سألت الطلاق الأول، فكره عليها، وقالت: قد كنت جعلت أمري إن غيّرت، فأنا أطلق نفسي ثلاثا؟ قال: ليس لها، ولا (3) يجوز شيء من الأمر، إلا أن يحدث لها ذلك بعد ملاك (4) لها؛ لأنّه إنّما جعل لها ذلك وهو لم يملكها.
مسألة:
من
وعن رجل تزوّج امرأة وجعل لأهلها عند الملك؛ إن تزوّجت عليها أو
تسريت؛ فهو طالق؟ قال: لا طلاق، إلا بعد نكاح. وما اشترطت المرأة على زوجها عند النكاح؛
فهو من صداقها؛ إذا كان شرطها (5) حلالا.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة، وجعل لها عهد
الله في
(6) أن يطلق امرأته ويفارق
سريته. فتزوّجها، ثم لم يفعل؟
(1) في ج «وجعل أمرها بيدها حتى متى». (2) أي: أنكر عليها شيئًا في نفسه.
(3) في ب «فلا».
(4) في ج
«ملك».
(5) في ج «شرطا».
(6) ناقصة من
أ.