المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

المجلد العشرون

فقال: إنّه لأحبّ) أن يوفّي بعهده إذا فعل). وإن أبى؛ فقد سبق كتاب الله،

هن (3) نساؤه.

مسألة:

هاشم: وعمّن تزوج امرأة، فشرطوا عليه عند عقدة النكاح أن من حقها إن ادعت الطلاق عليه؛ فهي مصدّقة، وعليها يمين. أتراه لازما له؟

قال: نعم.

قلت: أفرأيت إن جعل ذلك لها بعدما تزوّجها؟

قال: أرى برأي أنه يلزمه. والله أعلم.

وفي الضياء: إنّ من شرط عليه أنّ من حقها إذا ادعت عليه طلاقها؛ فهي

المصدّقة؛ فلا أرى هذا يلزمه.

مسألة:

جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وعن رجل تزوّج امرأة. وشرطوا عليه إن لم يجئ (5) بنقدها إلى سنة؛ فليس له نكاح، ولا بينهم شيء؟ فالذي عندنا أنّ هذا الشرط باطل والنكاح تام؛ حتى يشترطوا عليه عند عقدة النكاح؛ إن لم يأتهم بنقدها إلى ذلك الوقت؛ فهي طالق، أو طلاقها بيدها؛

فهذا يجوز.

(1) في م «لا أحب».

(2) «فقال: إنّه لأحبّ أن يوفّي بعهده؛ إذا فعل» ناقصة

(3) ناقصة من أ.

(4) «والله أعلم» ناقصة من ب.

(5) في أ و ب و ج «يج».

من

أ.

١١٬٨٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.