المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٢

الجزء الخامس والثلاثون - باب [1] في حق الزوج على زوجته

المصنف

271

وعن أبي أيوب الأنصاري أنّه قال: «أيما امرأة آذت زوجها ليخلي سبيلها؛ فلو أنها افتدت بما في الأرض من ذهب وفضة لم يرض الله عنها، وأدخلها النار

مع

الداخلين».

(1)

عن عائشة أنها قالت: «بأبي وأمي يا رسول الله؛ أخبرني ما للرّجال على النساء من الأجر؟» فقال: أيما رجل أخذ بيد امرأته (2) يريد منها شيئًا؛ إلّا كتب الله له عشر حسنات. فإن عانقها؛ كتب الله له عشرين حسنة. فإن قبلها كتب الله له مائة وعشرين حسنة. فإن قضى منها حاجته، وقام إلى غسله؛ لم يمس الماء شعرة من (3) شعر جسده، إلّا كتب الله له بكل شعرة حسنة، عنه بكل شعرة سيّئة، ويقول الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا إلى عبدي قام في هذه الليلة القارة إلى ربّه، أشهدكم أني قد غفرت له).

وروي

«أن

ويمحى

(4)

هذا،

امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله؛ إنّي امرأة كثيرة الْخُطّاب، وقد رغب فِي الرّجال، وقد جئتك أسألك عن حق الزوج على الزوجة. فقال: إن دعاك أجبتيه في أوّل، دعوة، فإن أخرتيه حتى يدعوك ثانية؛ أحبط

الله (7) ه (7) عنك أجر سبعين صلاة.

(1) في أ «وعن».

(2) في ب «زوجته».

(3) شعرة من ناقصة من ج.

(4) في أ ومحي».

(5) في أ «القارّة، خ: القدرة». وفي م «القريرة».

الشتاء والبرد في ا

الشتاء

والصيف.

وجاء في اللسان: «القُرُّ البَرْدُ عامةً بالضم وقال بعضهم: القُرُّ في يقال: هذا يوم ذو قُرَّ أَي ذو بَرْدِ … وأَقَرَّ القومُ دخلوا في القُرّ. ويوم مقرور وقرّ وقار بارد، وليلة قَرَّةٌ وقارة أي باردة. وقد قَرَّتْ تَقَرّ وتَقِرُّ قَرَّا. وليلة ذاتُ قَرَّةٍ أَي ليلة ذات برد».

ابن منظور، لسان العرب مادة: قرر، ج 5، ص 82. (6) لم أجده بهذا اللفظ.

(7) في

«عملك».

١١٬٨٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.