المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٣

272

المصنف

المجلد العشرون

عملًا،

قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تعمل فتقسمه لزوجها ولم تبرّ قسمه؛ لم يوزن لها عند الله يوم القيامة مثقال ذرة. قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تخرج بغير إذن زوجها؛ إلّا كتب الله (1) عليها بعدد الذرّ والشَّجر وكلّ خطوة تخطوها سيئات، وتمحى عنها سيئات بعدد ذلك.

(2)

قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم ما من امرأة تسيء النظر إلى زوجها؛ إلا بعثت يوم القيامة ممسوخة الرأس.

قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تؤذي زوجها بلسانها، إلا جعل الله لسانها يوم القيامة طول سبعين ذراعا، ثم يعقد (3) في عنقها، وتتوقد يوم القيامة شفتاها (4) نارًا تحرق وجهها).

قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة لها مال، واحتاج زوجها إلى مالها، فمنعته، إلّا هتك الله ستر ما بينها وبينه.

قال المصنف: هذا لا يلزمها في الحكم، وإنّما هو من جهة البر والتفضّل،

والله تعالى لا يعذب على ترك الفضل. وفي هذا نظر. والله أعلم).

قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها، إلّا كتب الله أجر تلك الصدقة لزوجها، وكتب عليها وزرا بذلك).

(1) ناقصة من أوج.

(2) في أ «ويمحى».

في ب «تعقد».

(4) في ب «وتتوقد شفتاها القيامة». يوم

(5) يبدو أن صياغة هذا ليست مما يعهد في الحديث النبوي.

(6) في ب زيادة «قال الناسخ: الظاهر من معنى الحديث الذي ينبغي حمله عليه أن يقال: إنه إذا رأت زوجها أشرف على الهلاك؛ لزمها أن تنجيه من مالها؛ إذا لم يمكن إلا ذلك. رجع».

(V)

ب «وزر ذلك».

١١٬٨٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.