الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٣272
المصنف
المجلد العشرون
عملًا،
قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تعمل فتقسمه لزوجها ولم تبرّ قسمه؛ لم يوزن لها عند الله يوم القيامة مثقال ذرة. قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تخرج بغير إذن زوجها؛ إلّا كتب الله (1) عليها بعدد الذرّ والشَّجر وكلّ خطوة تخطوها سيئات، وتمحى عنها سيئات بعدد ذلك.
(2)
قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم ما من امرأة تسيء النظر إلى زوجها؛ إلا بعثت يوم القيامة ممسوخة الرأس.
قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تؤذي زوجها بلسانها، إلا جعل الله لسانها يوم القيامة طول سبعين ذراعا، ثم يعقد (3) في عنقها، وتتوقد يوم القيامة شفتاها (4) نارًا تحرق وجهها).
قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة لها مال، واحتاج زوجها إلى مالها، فمنعته، إلّا هتك الله ستر ما بينها وبينه.
قال المصنف: هذا لا يلزمها في الحكم، وإنّما هو من جهة البر والتفضّل،
والله تعالى لا يعذب على ترك الفضل. وفي هذا نظر. والله أعلم).
قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها، إلّا كتب الله أجر تلك الصدقة لزوجها، وكتب عليها وزرا بذلك).
(1) ناقصة من أوج.
(2) في أ «ويمحى».
في ب «تعقد».
(4) في ب «وتتوقد شفتاها القيامة». يوم
(5) يبدو أن صياغة هذا ليست مما يعهد في الحديث النبوي.
(6) في ب زيادة «قال الناسخ: الظاهر من معنى الحديث الذي ينبغي حمله عليه أن يقال: إنه إذا رأت زوجها أشرف على الهلاك؛ لزمها أن تنجيه من مالها؛ إذا لم يمكن إلا ذلك. رجع».
(V)
ب «وزر ذلك».