الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٥284
المصنف
مسألة:
المجلد العشرون
المسلمة
واليهوديّة والنصرانية إذا تزوّجها المسلم على الحرّة المسلمة؛ لم يكن للمسلمة في ذلك الخيار، كما يكون لها في الأمة، وعليه أن يكون مع يوما، ومع الذمية يوما. وكذلك في الليل.
وأما في الجماع؛ فلم نسمع أنّ عليه لهما في ذلك شيئًا محدودًا؛ لأنّ ذلك ما لا يُملك. كذلك إذا أحضر كلّ واحدة ما يجب عليه لها. فإن أراد أن يزيد إحداهما (1) شيئًا؛ فلا بأس.
وأما الأمة إذا جمعها مع الحرّة؛ فإن كان تزوّجها عليها؛ فإنّ للحرّة أن تختار نفسها وتخرج منه. وإن رغبت في المقام عنده، أو وطئها قبل أن تختار نفسها؛ فليس لها خيار ويكون للحرّة المسلمة أو الدّمّيّة الثلثان من المساكنة (2)، وللأمة الثلث.
مسألة:
وقيل في رجل له زوجتان كلّ واحدة منهما (3) في قرية: إن عليه أن يعدل بينهما بالمعاشرة، ويكون مع هذه أيامًا، ومع هذه أيّامًا، على ما يمكنه، ويعتقد العدل بينهما. وليس عليه أن يحمل على نفسه في ذلك ضررًا؛ ما لم يدخل على أحد المرأتين في ذلك ضرر. فإن كان يمكنه أن يعاشر على أقل من شهرين؛ الأخرى، بلا ضرر يدخل عليه ولا عليهما.
فكما يكون مع
هذه يكون مع
قيل (4): وعليه العدل في ذلك كله، ولا يسعه إلّا العدل واسترضاؤهما (ه)
أو إحداهما.
(1) في أوج «أحدهما».
(2)
المساكنة ناقصة من
من ب.
(3) ناقصة من ج.
(4) في أ «فقيل».
(5) في أو ب و ج «واسترضاهما».