المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٦

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [2]: في القسمة بين

النساء

في

السكن والجماع

285

قيل: ولو كان إمامًا في الدين منصوبًا (1) للإمامة، ولم يُمكنه الخروج؛ لم يمكنه إلّا العدل، أو استرضاء إحداهما (3)، أو إخراج إحداهما (4).

مسألة:

(2)

وسألته عن الرّجل ينصف امرأته في حال، ويعدم في حال، هل يكون عليها طاعته في حال عدمه؛ إذا لم تجد من ينصفها؟

قال: هكذا عندي في الحكم، وأما في (0) الاختيار؛ فلا أحبّ أن تمنعه نفسها.

مسألة:

ذلك

وسألته عن الرّجل إذا لم يُنفق على امرأته ولم يكسها، كان عاجزا عن أو ظالمًا لها في ذلك، هل لها أن تمنعه نفسها إذا لم ينفق عليها أو لم يكسها (6)؟ احتجت عليه إن شاء يُنفق عليها ويكسوها، وإن شاء فليطلقها، فإن لم

يكسها وينفق (7) عليها ولم يطلقها؛ جاز لها أن تمنعه نفسها.

(^)

قلت له: فهل لها أن تمنعه نفسها من قبل أن تسحتج عليه؟ قال: لا، لعلّها إذا استحجّت عليه أنصفها إما أن يكسوها وينفق عليها، وإما

أن يطلقها.

(1) في أوج «منصوب».

(2) في ب وج «ولم». (3) في أوج «أحدهما». (4) في أوج «أحدهما». (4)

(5) ناقصة

من

أ.

(6) في ب «أو يكسوها». وفي ج «ولم يكسها».

(7) في م «ولم ينفق».

(8) في ب «غير»

(9) في م «تحتج».

١١٬٨٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.