الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
المجلد العشرون
قال: وكذلك إن منعت المرأة زوجها؛ اسحتج (1) عليها الزوج أنها إن شاءت فلا تمنعه نفسها، وإلّا فلا نفقة لها عليه ولا كسوة فإذا منعته؛ فلا كسوة لها عليه ولا نفقة.
قلت له: فإذا رجعت إلى مرضاته وطاعته (2)، وقد لبست كسوته في وقت ما كانت ممتنعة عن طاعته هل يرفع عنه مقدار ما لبست كسوته في حين ما لم يکن يلزمه كسوتها ويبرأ من كسوتها مقدار ذلك؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك النفقة إذا أكلت من ماله في حين عصيانها له، هل يبرأ التخلّص إليه من ذلك واستحلاله
من نفقتها بمقدار ذلك؟ وهل يلزمها
هي
ذلك؟
من
قال: نعم.
مسألة:
قال أبو سعيد: معي؛ أنّ من السُّنَّة على الرّجل في أزواجه إذا خاف عليهن الضرر من (3) عدمه في الكسوة والنفقة أن يعرض عليهن القعود معه على ذلك والصبر عليه، أو يُخرجهنّ ويدين لهنّ بما يلزمه لهنّ من الحق إلى ميسوره؛ إن كان لهنّ عليه حق أو صداق (4).
وذلك عندي إذا تبين له منها أنّها غير راضية بذلك، وقامت عليه الحجّة منها بذلك بحكم أو اطمئنانة.
(1) في م «احتج».
في ب «أو طاعته».
أي: بسبب.
(4) في ب «حقا أو صداقا».