الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩١290
المصنف
المجلد العشرون
وقيل في السكن (1): أن يكون عند كل واحدة ليلة.
والنهار؟ قال بعض ليس فيه معاشرة؛ لأنّ الرّجال في ضياعهم.
ذلك. وقال آخرون (2) بالتسوية (3) في جميع
وفي موضع وقيل: قسم النّهار للنساء مثل قسم الليل.
فأما المال إذا أعطى كلّ واحدة ما يجب عليه لها من نفقة أو حق؟ فقد (4) قيل: لا يضره إن زاد إحداهنّ شيئًا من غير الواجب.
وفي موضع: إذا أحضر كلّ واحدة ما يجب لها؛ فإن أراد أن يزيد إحداهنّ شيئًا فلا بأس. وأمّا أن يُحسن إلى واحدة ويؤثرها ويضرّ بواحدة ويسيء إليها؛ فلا يسعه ذلك.
وأما الجماع فذلك ما لا يملك. فإن كان لا يجيئه النشاط في وقت إلى واحدة؛ فذلك ما لا يملك (5). فأما إن كان يقدر ويضرّ بواحدة ويرغب إلى غيرها؛ فذلك لا يجوز له. والله أعلم.
وفي موضع: إن فضل بعض نسائه على بعض في النّفقة والكسوة؛ فعسى أن لا يكون عليه بأس. وتفضيل الجماع أشدّ من تفضيل النفقة.
(1) أي: وقيل في مساواة السكن.
(2) «قال بعض ليس فيه معاشرة؛ لأنّ الرّجال في ضياعهم. وقال آخرون» ناقصة من ب. (3) في م «عند كل واحدة ليلة والنّهار بالسويّة. وقال بعض ليس في النّهار معاشرة؛ لأنّ الرجال في
ضياعهم بالسوية».
(4) في
ب «ما يجب عليه من النفقة أو حق وقد».
(5) «وأما الجماع فذلك ما لا يملك. فإن كان لا يجيئه النشاط في وقت إلى واحدة؛ فذلك
ما لا يملك» ناقصة من ج.