الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٣292
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ومن كانت له ثلاث زوجات حرّة وذمّيّة وأمة؛ ففي تفضيله بعضا على بعض اختلاف): منهم من فضل. ومنهم من ساوى بينهن.
وكذلك لو كانت ذمّيّة ومسلمة.
:
وفي موضع لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان للرّجل امرأتان فمال إلى إحداهما (2)؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» (3).
ولم يخصّ مَيْلَهُ (4) مصلّيةً من ذمّيّة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
ولا يُفضّل (5) شرعيّة على ذمّيّة، ولا موسرة على معسرة، ولا وسيمة على ذمية.
عن قومنا عن النبي أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج السهم لها (6) سافر بها. فلما كانت غزوة بني المصطلق؛ أقرع بينهنّ كما يصنع، فخرج سهم عائشة، فخرج بها معه (1) (8).
كان
(A).(V)
فإذا أراد الرّجل سفرًا، وله جماعة نساء؛ فهو بالخيار إن شاء أخرجهنّ معه، وإن شاء تركهنّ، وإن شاء أخرج البعض وترك البعض.
(1) في ب «خلاف».
(2) في أوج «أحدهما».
(3) سبق تخريجه
(4) في أزيادة «لعله». وفي ج ميله لعله». وفي م «من ميله».
(5) في أ «تفضل».
(6) في ب «إليها».
(7) ناقصة من أوج.
(8) أخرجه ابن حجر عن أبي هريرة.
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب النكاح باب القسم والترهيب من حبس حق
المرأة - حديث: 1624.