الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٤المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [2]: في
القسمة بين
النساء
في
السكن والجماع
293
فإن أراد أن يسافر بواحدة منهن؛ لم يجز له ذلك إلا بقرعة، فيقرع بينهن، فإذا خرجت القرعة على إحداهنّ فقد تعيّن الحق لها فلا يجوز العدول إلى غيرها، ولكن يجوز أن يتركها ولا يسافر بها. فإن سافر بها؛ لم يلزمه أن يقضي لباقي النساء مثل المدة التي أقامتها معه في السفر.
فإن كان له امرأتان فتزوّج عليهما امرأتين جديدتين، وزُفّتا إليه؟
فعليه أن يقسم لهما حق العقد.
فإن أراد سفرًا، فأقرع بينهنّ، فإن خرج السهم لإحدى الجديدتين؛ سافر بها، ويدخل حق العقد في قسم السّفر. فإذا رجع؛ لزمه أن يقضي للجديدة (1) الأخرى حق العقد على أحد الوجهين ولا يلزمه على الوجه الآخر، بل يستأنف (2) القسمة
لجماعة النساء.
ومتى سافر بواحدة من نسائه بغير قرعة؛ لزمه أن يقضي للبواقي مثل
ذلك المدة.
فأما إذا (3) أراد الانتقال من بلد إلى بلد وأراد نقل نسائه معه؟
فإنّه إذا خرج بواحدة منهنّ، واختص بها، وأخرج البواقي مع وكيله؛ لزمه المدة التي أقامها معها في السفر، وبعد انقضائه على أحد
قضاء (4)
الوجهين.
جميع
وفيه وجه آخر: أنه (0) لا يقضي مدة السفر، لكنّه إن أقام معها بعد انقضاء أنّه (5)
السفر؛ كان عليه قضاء ذلك.
في ب «الجديدة».
في ب «الآخر، فليستأنف».
(3) في أ «وأما إذا». وفي ب «فأما إن». (4) في أوج «قضي». كذا في ب، ثم عدلها.
(0) ناقصة من ب.