المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٥

294

المصنف

المجلد العشرون

(2)

فإن خرج بواحدة (1) من النّساء بقرعة، ثم انقضى سفره، وأقام معها في بلده مدة، ونوى الإقامة في بلده (2) أربعًا فأكثر؛ لزمه أن يقضي مثل تلك المدة لباقي النساء.

فأما إن أراد السفر إلى بلد (3)، فأقرع بينهنّ، ثم أراد السفر إلى بلد آخر؛ فإنّه يمضي بالتي خرج سهمها أولا، ولا يقضي فأما إذا كانت له امرأتان، فآثر بينهما، وخرج بإحداهما، ثم تزوّج في بعض الطريق بجديدة؛ فإنّها قد استحقت القسم بحق العقد. فإن أراد أن يقيم معها أو يسافر بها؛ قسم للجديدة حق العقد. وإن أراد أن يسافر بإحداهما؛ أقرع بينهما، فإذا خرج السهم للجديدة؛ سافر بها، ودخل حق العقد في مدة السفر، ولا يقضي الأخرى (4).

فإن خرج السهم للأخرى؛ سافر بها.

فإذا عاد؛ قسم للجديدة حق العقد.

ومتى سافر بإحدى نسائه بالقرعة؛ لم يقض للبواقي، طالت المسافة أو قصرت وفيه وجه آخر: إنّه (5) إنّما سقط القضاء؛ إذا كانت المسافة مما يقصر فيها الصلاة. فإن كانت مما لا يُقصر فيها الصّلاة؛ فإنّها تقضى)

مسألة:

(6)

ومن تزوّج امرأة، وشرط أن يأتيها بالنّهار، ورضيت؛ فلا بأس. وإن كرهت؛

قسم لها أو طلقها.

(1) في أ زيادة «منهنّ».

(2) «مدة، ونوى الإقامة في بلده» ناقصة

(3) في أ «بلده».

(4) في أ «للأخرى».

«أنه». (5) في م

(6) في أ «فإنه يقضي».

١١٬٨٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.