المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٦

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [2]: في القسمة بين

النساء

في

السكن والجماع

295

مسألة:

ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن الذي تزوّج امرأة على صداق معروف، وشرط (1) عليها قبل التزويج أنّ عليه دينًا، وأنه إنما يتزوجها على ما بقي من ماله بعد دينه، وقبلت بذلك؟

فعندي؛ أنّه يلزمها (2) ما عاقدته عليه قبل التزويج. والله أعلم.

مسألة:

أخبرنا أبو المؤثر قال أخبرنا محمد بن محبوب عن سعيد بن محرز عن سليمان بن عثمان؛ أنّه قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة (3)، وشرط عليها أنه إن مات ولم يخلف وفاء لصداقها؛ فليس لها عليه حق إلّا ما خلّف، فشرطت له ذلك، فمات ولم يخلّف وفاء لصداقها؟

إنّه ليس لها عليه شيء إلّا ما خلّف. وإن خلّف أكثر من صداقها؛ لم يكن لها إلا صداقها.

خلف

قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن شرط عليها أنّه ليس لها عليه صداق إلّا ما بعد قضاء دينه إلى كذا وكذا من (4) الدين، فشرطت له ذلك؟

قال: هو شرط جائز.

قلت لأبي المؤثر: أرأيت هذا الشرط إذا أقرّت به المرأة، كان منها قبل عقدة النكاح، أيحكم به الحاكم، أو إنّما يجوز له هذا فيما بينه وبين الله؟

(1) في ب «فشرط».

أي: أنّه تُجبر على الالتزام بما تعاقدت عليه مع زوجها. ويمكن أن تكون الكلمة: يلزمه لها.

(3) في ب بالمرأة».

(4) في م «ومن».

١١٬٨٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.