المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد العشرون

قال: إذا أقرّت بهذا فيما بينهما؛ حكم به الحاكم كما شرطت له؛ لأنه إنّما تقدّم على ذلك (). والذي فَرض لها وليّها إنّما هو شمعة، ولا أرى لها (3) على هذا إلا ما كان بينها وبينه. قلت له: هل (4) هذا الشرط بعد أن استحلّ فرجها بأربعة دراهم وما (ه) فوقها، أم على هذا الشرط، بلا أن يفرض لها شيئًا (6) سواه؟

قال: بلى ()، على هذا الشرط بلا أن يفرض لها شيئًا سواه، غير أنه إذا مات وخلّف مائة درهم، وعليه دين للناس مائة درهم، وقد كان الذي فرض لها على هذا الشرط هو مائة درهم (8)؛ ضربت لها بأربعة دراهم، تحاصص بها أصحاب المائة، إلّا أن يخلّف أربعة دراهم فضلا على المائة؛ فلها الأربعة، ولا تحاصص

الغرماء بشيء.

مسألة (1):

فإن تزوّج على غير صداق، وشرط عليها عند عقدة النكاح أن له ألف درهم

عليها؛ فشرطه باطل.

وإذا دخل بها؛ فلها كأوسط صدقات نسائها.

(1) في أ «فقال».

(2) أي: على أساس ذلك.

(3) في أوج «له».

أ. (4) زيادة من

(5) في أ «أو ما».

(6) في أوج «شيء».

(7) في أ «بل».

(8) «وقد كان الذي فرض لها على هذا الشرط هو مائة

(9) ناقصة من ب.

درهم»

ناقصة

من ب.

١١٬٨٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.