المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٨

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [2]: في

القسمة بين النساء

في

السكن والجماع

297

فإن لم يدخل بها، وأراد أحدهما نقض النكاح، وكره الآخر؟ فإذا كان تزوّجها على هذا الشرط، ورضيت؛ فالعقدة منتقضة إذا لم يدخل بها. فإن طلقها قبل الدخول؛ كان لها عليه المتعة. وإن مات قبل الدخول؛ فلها ميراثها ولا متعة لها.

وإن كان دخل بها؛ فلها كأوسط صدقات نسائها.

فإن ماتت من قبل الدخول؛ فإن كانت رضيت فله ميراثه)، ولها المتعة عليه لورثتها (2).

قلت له: فالذي يذهب إلى الجهالة في الجارية يجعل لها مكان الجارية شيئًا من الحق غير الصداق، أم يبطلها على حال بلا قيمة ولا غير ذلك؟ أنه يثبت المعروف، ويبطل المعدوم؛ لأنه محال لا يموت، وهي معروفة. فالمعروف ثابت والمعدوم باطل؛ فيما عندي أنه يذهب إليه.

قال:

معي؛

مسألة:

:

وقال هاشم بن غيلان في صداق المرأة من الإبل إن كان لنسائها من ذلك شيء معروف قد مضت عليه سنّتهم من الإبل؛ فهي مثلهم. وإن لم تكن لهم في ذلك سُنَّة؛ فإنّ لها من كلّ سنّ من الثّمانية أسنان بعيرين ونصف، فذلك عشرون بعيرا، ثم تعطى قيمتهنّ دراهم.

مسألة:

وإن شرط الزّوج على المرأة إن ماتت قبله؛ فلا صداق لها؟

فإنّه يلزمه الصداق لورثتها بعد موتها، ولا يثبت هذا الشرط.

(1) في أ زيادة «ثها».

(2) في أ و ب و ج زيادة وفي نسخة: ولا متعة عليه لورثتها».

١١٬٨٩٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.