الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
المجلد العشرون
وإن شرط عليها إن هو مات قبلها؛ فلا صداق عليه لها؟
فذلك يلزمها؛ إذا مات (1)، ويبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على
ورثته في ماله.
وكذلك إن قال: إن مات قبلها؛ فليس لها عليه إلّا ما وجدت من ماله.
(1) أي: إذا مات قبلها.
١١٬٨٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.