المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٩

298

المصنف

المجلد العشرون

وإن شرط عليها إن هو مات قبلها؛ فلا صداق عليه لها؟

فذلك يلزمها؛ إذا مات (1)، ويبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على

ورثته في ماله.

وكذلك إن قال: إن مات قبلها؛ فليس لها عليه إلّا ما وجدت من ماله.

(1) أي: إذا مات قبلها.

١١٬٨٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.