الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٦المصنف الجزء الخامس والثلاثون - باب [6]: في المرأة إذا لم يوص لها بصداقها وأرادت أخذه
305
فأما أخذ حقها من المال؛ فترفع (1) إلى الحاكم أو إلى جماعة المسلمين، ويصح حقها، ويحكم لها بذلك الحق الحاكم، وما بقي بعد ذلك؛ كان بين الورثة. وإن لم تقدر على الحكم؛ وسعها أخذ حقها فيما بينها وبين الله، وكان ما بقي للورثة، وهي واحد من الورثة فيما بقي ولا يجوز قسم المال؛ إذا صحت الحقوق؛ حتى تؤدّى (2) الحقوق، إلّا أن يوقف للحقوق بقدر الحق؛ فقد أجاز ذلك بعض من أجازه أن يوقف من المال بقدر الحقوق، ويقسم المال، وما لم تصح الحقوق في حكم الظاهر؛ فالقسم جائز؛ حتى يصح ما يحجره في الحكم.
مسألة:
،
فيمن قتل ولم يوص لزوجته بحقها، ثم إن ولده كبر وتزوّج ومات. فطلبت من المال، وقد كانت المرأة الأولى أقامت وكيلًا قضاه من المال؟ فإذا قُضيت المرأة حقها بحق تستحقه عليه بعد موته، ولو لم يقضها إياه وكيل ولا غيره بعد أن عدمت الوصول إلى ذلك بالحق في الحكم؛ فذلك جائز، وقد زال عن ملك الولد.
مسألة:
ومن أقرّ لزوجته بحق عند شاهدين، وأوصى لها (3)، وجعلها وصيّة له في
أخذ حقها؟
أن
فأما الأصول؛ فلا يجوز لها أن تأخذ منه حقها لنفسها. وأما الدراهم؛ فلها
تبيع من ماله، وتأخذ حقها.
(1) في م فترجع».
(2) في ج يؤدوا».
(3) في أوج «إليها».