الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٧306
المصنف
المجلد العشرون
انتقى ما وجدته والى
زوالها ولمعانا
باب [7]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء احمد الحـ الحمر والله مالك فيما يلزم الزوج لزوجته من المؤونة والنفقة
پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارما
قال أبو سعيد، في المرأة إذا رضيت المرأة بدون نفقتها التي يحكم لها بها الحاكم: فإذا كانت لا ترجع له إلى ذلك إلا عن تقيّة؛ لم يعجبني ذلك، إلا أن يتبيّن (3) أنّه لا مضرّة عليها في ذلك، وأنّه يجزيها بما رضيت به؛ جاز ذلك لأنه ليس لها شيء متعلّق في ذمته، إنما عليه صلاحها بما يجزيها من ذلك، أو تأخذه بحكم، فيكون لها ما يحكم به الحاكم.
عندي؛
ومعي؛ أنّه قد (3) قيل: إذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها التي تفرض لها عليه، على سبيل ما يجب لها من ذلك، ولم تقبل منه ما يشبعها من الطعام؛ كان لها ذلك. فإن طلبت أن يحضرها طعامًا مفروعًا منه؛ كان لها ذلك عندي عليه، ولا يبين لي في هذا اختلاف.
قلت له: هذا إذا طلبت النّفقة التي يفرض لها الحاكم أو الطعام المعمول؟
قال:
هكذا نعم،
عندي.
وإن امتنع الزّوج مما لا يجب له امتناعه مما لا يُختلف فيه؟ خفت عليه
الإثم في حال امتناعه.
(1) «في المرأة» ناقصة من ب.
(2) في ب «تبين».
(3) ناقصة من ب.
(4) زيادة من ب.