المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٨

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [7]: فيما يلزم الزوج لزوجته من المؤونة والنفقة

307

ومعي؛

أنه مما يجب على الزوج في حق زوجته أن يُخدِمَها؛ إذا كانت ممن يُخدَم، أو يخدمها بنفسه، أو يستأجر لها من يخدمها، أو يستعين من يسعها أن تستخدمه في مثل ذلك. وليس عليه أن يحضرها خادما مملوگـا. وإذا منعها ما يجب لها من ذلك؛ كان عندي ممتنعًا عن لازم وخفت أنه آثم، وكان عليه الإنصاف في ذلك لها، أو الإخراج إن عجز عن ذلك.

في جميع.

وكذلك في الكسوة؛ إذا كانت كسوتها حريرًا، فعجز عن ذلك؛ كان عليه إمّا أن يكسوها كسوة مثلها، وإما أن يخرجها. وأما إذا منعها ما يجب لها عليه من الخدمة؛ كان لها عليه في ذلك من الحجة عندي ما لها في الكسوة والنفقة. ولها ذلك عندي فيما بينها وبينه ما لها في الحكم؛ إذا عدمت (1) الحكم. ومعي؛ أنّه قد قيل: إنما على الزوج النّفقة ومعاشرة الزوجة (2). فإذا امتنعت عن معاشرته؛ فلا أعلم عليه لها نفقة، وهو مسيء بترك (3) ما يلزمه، وهي في الامتناع؛ إذا كان ذلك بحق يلزمه.

سالمة

فاستفهمته عن ذلك؟ فقال على معنى قوله: إنّ لها أن تمنعه حتى يُنصفها فيما يلزمه مِمّا يُحكم لها به عليه، ولا نفقة لها عليه وهي معتزلة عنه، وهو آثم في (4) ترك ما يلزمه لها؛ إن كان مما لا يحيف فيه مما كان لها منع نفسها عنه أن ينصفها في ذلك. ولها الخيار؛ إن شاءت عاشرته وأنفق عليها؛ حتى يحضرها

ذلك الذي كان لها منع نفسها به.

إِلَّا

وإذا أحضر الرّجل المرأة ما يجزيها من الماء لطعامها ولطهارتها وغسلها إذا احتاجت وغسل ثيابها وشرابها؛ لم يكن عليه أن يسكنها سكنا فيه بئرا ونهرًا؛ إذا كان ذلك السكن سكن مثلها، وقام لها فيه بمصالحها من الماء وغيره.

(1) في ب «علمت».

أ زيادة «نسخة لمعاشرة الزوجية له».

في ب «لترك».

(4) في أ و ب «فيما».

١١٬٩٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.