الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٠المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [7]: فيما يلزم الزوج لزوجته من المؤونة والنفقة
309
قلت وكذلك هل عليه أن يُسخّن لها الماء للوضوء؟
فمعي؛ أنه إذا كان ذلك الماء عليها (1) منه المضرّة؛ فعليه أن يسخنه حتى تزول عنها (2) منه المضرّة.
قلت: وكذلك يبرد الماء لها (3) للشّراب في زمان الحرّ أم لا؟
فمعي؛ أنه إذا أحضرها ما تنتفع به لشرابها ووضوئها، ولا يعرف أنّ عليها فيه مضرّة؛ لم يكن عليه غير ذلك في الحكم.
وقال: إذا كان معها بير في المنزل؛ لم يلزمه إحضار الماء. وأرجو أنه إذا أحضرها الدلو والحبل والإناء، وكانت ممن يقدر (4) على ذلك ومن أهله (5)؛ ليس هي ممن يخدم؛ فمعي أنّه (6) ليس عليه غير ذلك.
وإن كانت ممن تُخدم؟ فمعي؛ أنّ عليه خدمتها في جميع ذلك، إما بنفسه،
وإما بخادم غيره.
مسألة:
وقلت: وإن كان في يديها نجاسة، فكلّفته أن يصب عليها. هل عليه ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا كان في ترك ذلك عليها مضرّة في دينها؛ كان عليه ذلك
بنفسه أو بغيره.
(1) أي: يقع عليها ويصيبها. (2) أي: عن زوجته.
(3) في أ «لها الماء».
(4) في أ «تقدر». أن
(5) هنا محذوف يقدر بـ أي فهذه الجملة تفسير لـ «ومن أهله». فهي بدل عنه.
(6) في أ «أن».