المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١١

310

المجلد العشرون

وقلت: إذا كان العيش في المنزل والماء؛ هل عليه أن يُدني العيش لها والماء للشراب؟ وهل عليها هي (1) أن تفعل له من هذا كله شيئًا (2)؟

فمعي؛ أنّه إذا كان حاضرًا معها؛ كان عليها أن تقوم بذلك لنفسها؛ إذا كانت ممن لا تُخدم. وإن كانت ممن تخدم؛ كان ذلك عليه كلّه؛ إذا كان ذلك معروفًا أنها أهل له. وأمّا هي؛ فلا أعلم أنّ له عليها (3) شيئًا من ذلك كله في الحكم.

مسألة:

وعن المرأة هل عليها أن تغمز (4) لزوجها أو تقوم عليه؛ إذا كان مريضا، تُسخّن له الماء للوضوء، وتُبرّد له للشّراب، وتُروّحه من الحرّ، وتعمل له جميع يحتاج إليه من سخانة يشربها، أو كمدة أو بخار، أو ليس عليها ذلك؟ فلا أعلم ذلك عليها، ولا شيئًا منه.

ما

قلت له: فإن طلب إليها شيئًا من ذلك، فلم تفعل؛ هل يسعها ذلك؟

فأما

في الحكم؛ فلا أعلمه. وأما في حسن الخلق؛ فلا يحسن ذلك، إلا أن تأتي حالة تخاف (5) عليه منها، وهي تقدر عليه؛ فلا يسعها أن تتركه يهلك بذلك، وعليها - عندي - أن تقوم بذلك تطوّعًا أو بأجرة، أو تعلم به من يقوم بذلك؛ حتى يتعاونوا ويتشاركوا في أجر ذلك ووزره.

قال: ولا يبين لي عليها أن تفرش له منامه بالليل ولا النهار.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «يشاء». (3) في ج «عليها له». (4) في ج «تعمر».

(5) ناقصة من ب. وفي ج «يخاف».

١١٬٩٠٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.