المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٢

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [7]: فيما يلزم الزوج لزوجته من المؤونة والنفقة

311

قلت: وكذلك إن أمر (1) أن تصوم الله أو تصلّي نافلة، هل عليها ذلك؟

فلا أعلم ذلك عليها (2).

قلت: وإن عصته فيما يكون عليها؛ هل له أن يبرأ منها؟

فإذا عصته فيما يجب عليها له في الإجماع (3)، ولم تتب من ذلك؛ فهي حقيقة بالبراءة عندي.

وقلت: هل على الرّجل أن يغسل لامرأته ثيابها إذا تنجست أو خلقان رباها (؟)؛ إذا كان ولده منها؟

(7)

فمعي أنه قد (5) قيل عليه غسل ثيابها من النّجاسة، أو يحضرها ماء يغسلها، إذا كانت ممن تعمل ذلك. فأمّا غسل خلقان الربا؛ فذلك ـ عندي - ليس بواجب عليها ولا عليه، إلا أن يكون لا تصلح الربية للولد إلا بذلك؛ أنه قد قيل: إن عليها هي أن تربي ولدها (8)؛ إذا كانت زوجته وأنصفها. ومعي؛ أنه قيل: ليس عليها أن تربي ولدها منه، وليس عليها إلّا أن ترضعه، وعليه سائر التربية.

فمعي

قلت: وكذلك إن طلبت أن يحمله حتى تصلي، هل عليه ذلك؟

فعليه ـ عندي ـ القيام بولده، وهو أولى بولده منها، إلا ما أعانته

(1) في م «أمرها» وهذا توضيح.

(2) ناقصة

أ. من

(3) في ب «الجماع».

(4) في ج «ربايها».

(0) ناقصة من ب. (6) فى أ «ماء لغسلها». وفي

(7) في أوج «التربية». (8) في أ «لولدها».

ب يغسلها». وفي ج «ما يغسلها».

في

ذلك.

١١٬٩٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.