الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٣312
المصنف
المجلد العشرون
قلت: وإن طلبت أن يقعد معها في الليل، ولا يصلّي في الجماعة. هل عليه ذلك، ويكون هذا عذرًا له عن صلاة الجماعة، كانت تستوحش وحدها أو (1)
لا تستوحش؟
فمعي؛ أنه (2) إذا كانت حيث تأمن على نفسها، ولا تستوحش؛ فليس لها عليه ذلك. وإن كانت تخاف على نفسها أو تستوحش؛ فمعي أنه قد قيل: عليه أن يؤنسها بنفسه أو بغيره ممن يقوم لها مقامه في ذلك. فإن قدر على ذلك؛ لم يدع الجماعة، وإن لم يقدر؛ فأرجو أن يكون ذلك عذرًا.
مسألة:
قلت وعن الرّجل هل عليه أن يقوم على زوجته إذا مرضت، ويعمل لها (3) جميع ما تحتاج إليه، أم ليس عليه وجوب فرض؟
معي
(4)؛ أنّ عليه أن يقوم لها من جميع أمورها بما لا بد لها منه ()، ممّا يكون تركه يخاف عليها فيه المضرّة. فمعي؛ أنّ عليه أن يقوم بذلك لها بنفسه، أو بغيره ممن يسعها ذلك منه.
مسألة:
وقيل على الزوج أن يخدم زوجته إذا كانت ممن تُخدم، أو يخدمها بنفسه، أو يستأجر لها من يخدمها، أو يستعين لها من يسعها أن تستخدمه في مثل ذلك، وليس عليه أن يُحضرها خادمًا مملوكًا.
(1) في ب «أم».
(2) في أزيادة «خ: أنها».
(3) زيادة من أ.
(4) في أ «فمعي».
(0) ناقصة من ب.