المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٤

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

313

انتقى ما وجدته والى

زوالها ولمعانا

باب [8]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب

في الزّوج متى تلزمه نفقة زوجته وكسوتها

صلے اس مبارک من مسعو دين مبارک فارس الله

(1)

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري وإنّما يلزم الأزواج للنساء المؤنة إذا دخلوا بهنّ، فأما إذا لم يدخلوا بهنّ؛ فلا، إلا أن يُجِزْنَهم على أنفسهن؛ لزمهم لهنّ، مؤونتهنّ، وإن كرهن الدّخول لم تلزم الزوج نفقتهنّ. وإذا كرهن الدخول أُجّل الزوج في إحضار عاجلها، آجلا، فإذا انقضى الأجل ولم يحضرها

عاجلها كانت عليه (2) مؤنتها، وفُرض عليها عاجلها يؤدّيه على قدر طاقته؛ ولو لم يجز، وأخذ بذلك حتى يوفيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل. ومن غيره: وإن كان له مال أُجّل بقدر ما يبيع من ماله، وإن شاء أحضرها مؤنتها ما لزم من ذلك.

مسألة:

ولو أنّ امرأة لم يدخل بها الزوج، أبت أن تدعه حتى يعطيها الصداق (3)؛ كان لها ذلك، وتأخذه بالنفقة؛ لأنّ المنع في هذا من قبل الزوج؛ لأنه منع

الصداق.

(1) في ج «تلزم». (2) في أ «عليها». (3) في م زيادة «كلّه».

مز

١١٬٩٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.