المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٥

314

المصنف

المجلد العشرون

قال أبو محمد: يُضرب له أجل، فإن جاء بالصداق إلى ذلك؛ وإلّا ألزم النفقة من الأجل الذي ضرب له وفُرض (1) عليه.

قال (2) غيره: الذي نحفظ (3) من قول الشيخ أبي سعيد أنه قال: في قول أصحابنا أنّ للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها قبل الدخول حتى يوفيها عاجلها كله. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. فإن جاءها بصداقها، وإلا ضرب له أجل ـ كما (4) قال أبو محمد - حجّةً لها عليه. فإن أتى بالصداق؛ وإلّا فُرضت لها عليه الكسوة والنفقة، وأُخذ بذلك.

مسألة:

وقيل: لو حبس الزوج في السجن، فمنع من أن يأتيها؛ وجبت لها النفقة.

وكذلك قال أبو محمد.

فكلّ منع جاء من قبل المرأة، أو من قبل أحدٍ يصنعه بها؛ فلا نفقة فيه للمرأة.

وكذلك قال أبو محمد.

مسألة:

عن

الزوج.

أبي

قحطان: وإذا أمكنت (5) المرأة من نفسها؛ استحقت النفقة على

(1) أي: الصداق. فيُلزم النفقة والصداق في ذلك الأجل، كما ذُكر في المسألة السابقة. ويمكن أن تعود «وفرض» إلى النفقة؛ لأنه يجوز تذكير وتأنيث غير العاقل في الأفعال.

(2) في ب «ومن». (3) أي: في هذه المسألة.

(4) ناقصة من أ.

(5) في ب «وعن أبي قحطا، وإذا مكنت».

١١٬٩٠٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.