الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٦المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب: [8]: في الزّوج متى تلزمه نفقة زوجته وكسوتها
315
مسألة:
عن أبي عبد الله: وعن رجل تزوّج امرأة، ثم وطئها، فحملت أو لم تحمل، ولم يؤد إليها من نقدها إلا يسيرًا، ولم تشهد له بالدخول. هل يلزمه للمرأة نفقة أو كسوة حيث وطئها من قبل أن تشهد له ويوفيها النّقد ()، وكره أهلها أن يدخلوه عليها حتى يوفيها كيف القول في ذلك؟ قال: لا نفقة لها (3) عليه ولا كسوة، إلّا أن يُخلّوا بينها وبينه، ويُجيزوه عليها.
مسألة:
ولو أنّ امرأة دخل بها زوجها، ثم مرضت مرضًا لا تقدر معه على الجماع؛ كانت لها النفقة.
مسألة (4):
وعن أبي زياد قال: أدركنا الناس في زمان موسى لا يضربون (5) على الرّجل
فريضة ما دام يؤدّي (6) النقد.
قال غيره: ما دام يؤدي النقد.
وذكرتَ الفريضة؟ فإنّما تُكتب الفريضة للمرأة على زوجها؛ إذا تولّى عنها
أو () ركب البحر.
(1) في ب «وعن».
(2) أي ومن قبل أن يوفيها النقد.
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(5) في أوج «يضربوا».
(6) في أ «على الرجال ما داموا يؤدوا». (7) في أدو».