الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٧316
المصنف
المجلد العشرون
قال غيره: وقد قيل: يُفرض لها إذا رفعت (1)، وينظر فيما تدعي. فإن صح لها حجة؛ حكم لها مذ (2) بذلك.
مسألة:
وقد قيل: عن أبي عبد الله: إذا كان العاجل ستمائة فصاعدا؛ كانت المدة ستة أشهر (3) وما دون ذلك، على ما يقع عليه نظر الحاكم، من الأربعة الأشهر إلى الخمسة إلى ما دون ذلك. ويعجبني إذا ثبت ذلك؛ أن يكون في المائة قدر الشهر. فإذا انقضت المدّة؛ أخذ بالكسوة والنّفقة وجُبر عليها، وفرض عليها العاجل بمنزلة الديون، ولم يُجبر عليه كما يجبر على الكسوة والنفقة أن يؤدّيه (5)، أو يطلّق (6). فإن أبطأ الدخول، فطلب دخوله بها؛ فله ذلك برضاها.
(1) أي: إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، وشكت إليه حالها.
في أ زيادة «خ: بعد».
(3) في م زيادة «زمانا».
(4) في أ عليهما، خ عليها. والمعنى: وجُبر على أداء الكسوة والنفقة لزوجته.
(5) في أ أن يردبه». (6) أي: يلتزم بالقيام بما فُرض عليه أو يطلق.