الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٨الجزء الخامس والثلاثون
المصنف
317
انتهى ما وجدتر و الى
ذوالا والعرانيا
باب [9]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
في فرض الحاكم للزوجة ما يجب لها
صالح ابن مبارک من منبعي دين مبارک فارس
ومن أحكام الفضل وإذا طلبت المرأة إلى زوجها مؤنتها وكسوتها؛ فإنّ عليه أن يُحضرها مؤنتها لنفقتها على قدر سعة ماله أن يعطيها مؤنتها لكل شهر. فإن كان يضيق عن ذلك، أعطاها لكلّ أسبوع مرّة. فإن لم يمكنه إلا في كل يوم؛ أعطاها كل يوم مؤنتها.
مسألة:
وقد فرضوا على الفقير نفقة شاري، في كل يوم ربع صاع من حبّ، وفي
(2) (1)
زمان الذرة ذرةً، وفي زمان البرّ برا، ومنا من تمر، و عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236].
كما قال الله تعالى يعطيها على قدر سعته ما يكفيها.
ومن غيره، من أحكام أبي قحطان من كتاب ابن جعفر: والأدم في كلّ شهر،
والدهن على ما يرى الحاكم.
ومن جامع ابن جعفر وقد قال من قال: يشبعها من الخبز والتمر؛ وإن كانت رغيبة. فإن اختلفوا؛ فالذي مضى عليه الحكام ما تقدم.
(1) أي: ومنا من تمر مع البر أو مع الذرة أو مع الحبّ.
(2) في جميع النسخ وعلى الموسر