المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٩

318

المصنف

المجلد العشرون

وقال من قال: لا أدم لها.

وقيل: الدهن لها في كل جمعة كياس.

:

ومن كتاب الفضل وعليه أن يُحضرها طعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها، إلّا أن يضعها في منزل فيه ماء من نهر أو طوى.

وإن كانت ممن يخدم)؛ فعليه أن يُحضرها خادمًا يخدمها يكفي الخدمة

أنثى، وعليه نفقة خادمها (2) (3) معها.

ومن غيره: وإن أخدمها الخادم، وآوى إليه (4)؟

فقال من قال: لا بأس. والله أعلم. وسل المسلمين. ولا نفقة عليه) للخادم؛ إذا أوى إليه.

ومن غيره: عن موسى بن محمد: وإن كانت تُخدم؛ أخدمها خادمًا، إلّا أن يُخدمها ويأوي إلى سيّده؛ فيلي سيده نفقته معه.

ومن غيره: والتي تخدم إذا كانت هي قد كانت تُخدم أو نساؤها، أو كان آباؤها ممن كان (6) يُخدم؟

(7)؟

قال أبو المؤثر: لا أنظر إلى أبويها ولا نسائها، وإنّما أنظر إليها هي.

(^).

ومن غيره (8): وعليه أن يُحضرها سمة تكون عليها.

(1) في أوج «تخدم».

في م «خادمه».

(3) «يكفي الخدمة أنثى، وعليه نفقة خادمه» ناقصة من (4) أي: يسكن مع ذلك الخادم في منزل الخادم.

(0) ناقصة من ب. (6) في أ «كانت».

التي

هي

(7) أي: ما العبرة وما المعتبر وما المقياس في الحكم على المرأة أنّها ممن تُخدم هل. كانت تخدم، أم هي التي كان يُخدم نساؤها فتلحق بنسائها، أم هي التي كان آباؤها ممن يُخدم،

فتلحق بسُنَّة آبائها.

«مسألة». (8) في ج

١١٬٩١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.