الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٠المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [9]: في فرض الحاكم للزوجة ما يجب لها
319
ومن جامع ابن جعفر: وعليه أن يحضرها حصيرًا تكون عليه، وما يشبه
ذلك. رجع.
وجَرّةً أو غيرها يكون فيه ماؤها، وقدحًا تشرب به، وإناء تعجن فيه وتأكل فيه وتتوصّى فيه، وتَنورًا تخبز فيه إن لم يكن في المنزل تنور، وحطبًا تخبز به إن أعطاها حبا أو طحينًا.
وليس له عليها أن تعمل له عملا من غزل أو غيره.
ولا تخرج من منزله، ولا تُدخل أحدًا منزله إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها إلّا من عذر. وليس له أن يضارّها في نفسها. وليس لها عليه صنع (1) ثياب ولا عطر. ولها عليه في كلّ شهر درهمان لأدمها ودهنها إن كان ليس بموسر. وإن كانت (2) ممن تستأهل أكثر من ذلك، وكان موسعًا؛ كان عليه على (3) قدر سعته، وذلك للأحرار على الأحرار.
مسألة:
وإن كان عبد تزوّج حرّةً بإذن مولاه؛ كانت مؤنتها مؤنة الحرّة، وكسوتها كسوة الحرّة. فإن أعطاها السّيّد، وإلا كانت في رقبة العبد. وإن كانا حرّين؛ كانا كالأحرار في جميع أمورهما.
وإن احتجت المرأة وقالت: إنّ هذه الفريضة لا تشبعها؛ فلا أرى لها غير ذلك. ولعلّها تريد الضرر. وهذه الفريضة أثرها (4) المسلمون نفقة شاري، ولولا
أنهم رأوا ذلك ما يكفيها ويشبعها؛ ما نقصوها شيئًا.
(1) في ب وج «صبغ».
(2) في أ و ب «كان».
(3) ناقصة من ب.
(4) في م «آثرها». والمعنى: نُقل عن المسلمين وأثر عنهم جيلا بعد جيل أنها تكون مثل نفقة الشاري.