الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢١320
المصنف
المجلد العشرون
مسألة (1).
وحضرت امرأة، وأراد القاضي أن يفرض لها على زوجها نفقة، فقال لأبي سعيد يفرض لها لأدمها ودهنها موضعًا واحدًا (2)، أو (3) لكلّ شيء.
من
قال: إنّ كل (4) ذلك موضع واحد لأدمها ودهنها.
قلت أنا لأبي سعيد: فبعض لا يرى لها أدما؟ قال: معي؛ أنّه كذلك؛ لأنّ الأدم أشد من الدهن. قال له القاضي: كم ترى لأدمها ودهنها؟
قال: أقلّ ما رأيتُهم يفرضون؛ درهمين.
ثم نظروا في المفروض عليه ()، فرأوه يعجز عن ذلك، فكلّموا المرأة في أقلّ
ذلك. فقالت: قد رضيت، وأنا أتابعه.
قال (6) لها أبو سعيد: تتبعي برضى لا بحكم؟
قالت: نعم.
مسألة:
ووجدت في كتاب لأبي جعفر ممّا سُئل عنه عزان بن الصقر: قلت له:
فالزوجة ما عليه (7) لها من النفقة؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في أوج موضع واحد».
(3) في ج «و».
(4) في
أ «كان».
(5) أي: الزوج.
(6) في ب «فقال». (7) أي: ماذا على الزوج.
١١٬٩١٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.