الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٢المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب: [9]: في فرض الحاكم للزوجة ما يجب لها
321
قال: ما يشبعها من الخبز والتمر.
قلت له: وإن كانت رغيبة؟
قال: وإن كانت رغيبة؛ فعليه أن يشبعها.
قلت: فعليه أن يأتيها بطعامها مفروعًا منه (1)، أو تعالج هي لنفسها ذلك؟
قال: ذلك إليها، إن شاءت تعالج هي لنفسها؛ فعلت، وإن شاءت أن تأخذه
بمعالجته لها؛ فعليه ذلك.
قلت: فهل عليه أدم؟
قال: لا.
مسألة:
ومن أحكام أبي سعيد: وسألته عمن وجبت (2) عليه فريضة نفقة مع الحاكم. بم (3) يحكم عليه، بمكوك المعاملة بين النّاس، أو بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: معي؛ أنّه يحكم عليه بالصاع، وإنّما الأحكام في النفقات والفرائض
بالصاع.
قلت له: أرأيت إن وجبت لامرأة على رجل فريضة، فسلّم إليها بهذا المكوك، ولم يعلم أنّه إنّما يجب عليه بالصاع، ولو علم (4) لم يعطها إلّا به. هل لها أن تأخذ منه ما سلّم إليها من نفقتها؟
قال:
معي؛ أنه (ه) لا يضيق عليها أن تأخذ منه ما سلم إليها من نفقتها.
(1) أي: مفروعًا من إعداده، جاهز للأكل.
(2) في أوج «وجب».
(3) في أوج «بما».
(4) في أولم أعلم».
(5) في أ «أنها».