المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٣

322

المصنف

المجلد العشرون

قلت له: أرأيت لو طلب إليها بعد أن أعطاها زيادة المكوك على الصاع، هل

له عليها؟

قال: معي؛ أنه إذا صح أنه أعطاها أكثر من حقها، ولم يصح طيبة نفسه بذلك لها ـ على ما يخرج على معنى الهبة -؛ كان له ذلك عندي عليها.

قلت له: فإذا صح معه أنه أعطاها أكثر من الذي لها، ولم يصح معها هي. هل له أن يقاضها (1) هو من غير حكم، وهي منكرة لذلك؟ قال: معي؛ أنه إذا أعطاها ذلك عن (2) نفقتها لما مضى، ولم تعلم هي أن عندها فضلًا؛ لم يكن عليه أن يقاضها، ولم يبن لي أنّ له عليها شيئًا حتى تعلم صدق ما يقول. وليس عليها أن تقبل دعواه؛ ولو كان أبا بكر الصديق؛ لأنه مدع). قلت له: فإن وقع في نفسها، وخافت أنه لو علم بالصاع لم يعطها إلّا هل لها أن تأخذ ذلك منه ما لم تعلم؟

قال:

معي؛ أنه إذا علمت أنها أخذت أكثر مما يلزمه لها؛ لم يطب لها ذلك عندي، إلّا أن يُحلّها إلّا أن يُحلّها منه، أو يخرج ذلك تستحقه بوجه

قال: والصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث منج)، وهو الماش.

مسألة:

من وجوه الحق.

وسئل عن نفقة الفرائض؛ إذا كُتب على الرّجل في زمان البر بر وفي زمان الذرة ذرة. متى يكون وقت الذرة، ومتى يكون وقت البرّ، حتى يلزم المفروض

عليه أداء ذلك في وقته؟

أ «

في أ «يقاصصها».

في

أ «من».

(3) أي الذي ادعى زيادة فيما أعطى لامرأته، وليس يقصد أبا بكر الصديق

(4)

ب «من المنج».

١١٬٩١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.