الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٤الجزء الخامس والثلاثون - باب [9]: في فرض الحاكم للزوجة ما
يجب لها
323
قال: يحسن ـ عندي - أن يكون ذلك يلزم كلّ واحد في وقت الأغلب من أمره، أعني المفروض له في أغلب أحواله، فإن اختلف؛ كان الوسط من ذلك. وإن لم يعلم حال المفروض له؛ كان له (1) حال ما عليه الأغلب من أوسط الناس في نفقاتهم وما يأكلون في أزمنتهم وأوقاتهم، إلا أن يخصه حال يحطه عن الأوسط، أو يرفعه عنه فهذا في المرأة على زوجها والعبدِ على سيده. وأما في الولد على والده؛ فيعجبني أن تكون نفقته مثل والده في حاله (2) ذلك في غنائه وفقره. فإن لم يعرف ذلك؛ كان ـ عندي ـ الوسط (3) مِمّا عليه العامة من أهل البلد في أهل البلد في ذلك الموضع.
مسألة:
فلان
من حفظ محمّد بن عليّ وصل إليّ فلان بن فلان، فشكى فلان بن لفلانة في النفقة. فإذا وصل إليك كتابي؛ فانظر مطلب فلانة زوجة فلان مما شكت من الضرب والإساءة، فازجره عنها وانصفها وإن كانا قد تشاققا وعُرف منه إساءة إليها، أو كانت شكته قبل اليوم؛ فخذه بالفريضة.
فالفريضة - معنا - في كلّ شهر سبعة مكاكيك ونصف حبا، وثلاثون منا تمرا، ودرهمان ونصف. وإن كان له شيء؛ فثلاثة دراهم. فافرض عليه، واكتب لها كتابًا، وأشهد لها شهودًا، وليحضرها من التمر مثل ما يأكل الناس تمرًا طيبًا، ومن الحب كما يأكل مثلهم؛ في زمان الذرة ذرة، وفي زمان البر برا (4).
وعن أبي عبد الله: والنفقة من حبّ الباطنة الدّرّة نصف مكوك، ومن من (ه)
(1) في م زيادة «على». في ج «حال». (3) في ب «الأوسط».
(4) في أوج «برا».
(5) ناقصة من ج.