المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٥

324

المصنف

المجلد العشرون

تمر، ومن الشعير سدسين. وإن طلبت أن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء؛

فذلك لها عليه. رجع.

مسألة:

وإن تشاققا فاجعلها على يدي عدل وإن كان لم يُعرف منه إساءة، وأحضرها صلاحها من الكسوة والنفقة على ذلك العدول أنه في بيتها لا تمنع فإنّما حاجتها إلى ذلك، وإن لم يصح معك أنّ ذلك في منزلها لا تمنع منه؛ فخذه بالفريضة كما وصفت لك، ولا تحول (1) بينها وبين أن تخرج من منزله (2) في مزاولة ما تحتاج إليه من الطحين والاستقاء والخبز، وعليه الحطب (3).

مسألة:

(4)

وعن أبي الحسن ولم نعلم أنّ الصّحيّة والصربة (4) في الفطر وغيره يلزم الزوج إذا رجعا إلى الحاكم، وليس ذلك بواجب عليه. والله أعلم.

مسألة:

ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل عن الاستمتاع.

مسألة:

وعن رجل تزوّج امرأة، هل عليه نفقتها ما دامت في بيت أهلها؟

قال: نعم.

(1) لعل الأولى: ولا تَحُل.

(2) «من منزله» زيادة من

(3) أي: وعلى الزوج أن يأتي بالحطب. (4) كذا في الأصل.

١١٬٩١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.