المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٦

الجزء الخامس والثلاثون

المصنف

325

انتى ما وجدتة و الزر الا والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء امور الحيـ الحر والا

باب [10]

بارك فيمن تلزم له النّفقة والكسوة من الزوجات

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے

وفي امرأة طلبت أن تخرج إلى أهل لها في قرية، وهي في قرية)، ولها زوج، فأجابها زوجها إلى ذلك عند طلبها، وقد كان يكره ذلك أو لم يكره، إلّا أنه حملها إلى أهلها. قلت: هل تجب عليه لها (2) نفقة وكسوة ومؤنة في البلد الذي (3) خرجت إليه إلى أهلها؟

فنعم يلزمه لها؛ إذا خرجت برضاه، حملها هو أو غيره. وإن خرجت بغير أمره، لغير عذر؛ لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة حتّى ترجع إلى رضاه.

مسألة:

ولو أنّ امرأة دخل بها زوجها، ثم مرضت مرضًا لا تقدر معه على الجماع؟ كانت له النفقة - وكذلك قال أبو محمد -؛ لأنّها بمنزلة الرتقاء. ألا ترى أنّ الرتقاء التي (4) يجامع مثلها أن () لو لم تكن رتقاء؛ أنّ لها السكنى على زوجها

والنفقة.

(1) «وهي في قرية».

في ب «لها عليه».

ناقصة

من

(3) في أ «التي، خ: الذي». وفي ب «التي».

(4) في ب زيادة «لا».

(5) في م «إن».

١١٬٩٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.