الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٥٩758
المصنف
المجلد الثاني
مسالة.
وعن ماء يكون في الصفا، قدر جرتين أو أقل، أو أكثر، والماء يطرح عليه، ولا يرى يخرج منه شيء فجائز، إذا كان يدخله الماء الجاري.
مسألة:
والنهر إذا غسل فيه الشوران (1) فغلب عليه حمرة الشوران فما غيَّرَ الماء من الماء الطاهر لم يفسده، وجائز التطهر به، وكرهه بعض.
وإن توضأ منه فجائز، إلّا أن يقع عليه اسم المضاف، كما يقال ماء الشوران، ولا يسمى مطلقًا فلا يتوضأ منه، والله أعلم.
كان الربيع يكره أن يستنجى في
مسألة:
النهر.
وعن موسى، أنه لا بأس بالبول في الماء (2) الجاري.
وكره بشير البزاق في النهر.
وقال عبد الله بن القاسم: إن وضعت فيه الغائط فلا بأس.
وكان بعض الناس لا يلفظ الماء الذي يتمضمض به في الفلج.
ورخص بشير في ذلك.
قال هاشم
الماء الجاري قد استقام رأي الناس، أنه لا بأس به.
(1) هو
العصفر. بلغة أهل عُمان. وقد مضى شرحه.
(2) زائدة في م.
١٬١٩٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.