المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٦٠

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [18]: في ضروب الماء وأقسامه

759

مسألة:

هناك

وإذا كان ماء قليل مجتمع، وفوقه حجارة تحتها آجر، والنجس أسفل، ولا يظهر على الحجارة والآجرّ من ذلك شيء، فما لم يمس المستنجي شيء من الماء النجس فحكمه طاهر.

وإن علم أنه طار من الماء النجس شيء نَجَسَ ما وقع به، وإذا لم يعلم لم

يحكم به.

مسألة:

وإذا لم يكن إلّا خُبّة (1) واحدة في ساقية، فشحبها (2) حتى جرت؛ جاز له أن يستنجى منها فيما قيل.

قيل: فإن كان الماء متصلا في الحصى؛ وخبة منقطعة إلّا أنه لو كان فوقه

الحصى لم ينجس، هل يكون حكمه كالجاري؟

قال: نعم، هو عندي متصل إذا تبين ذلك من أمره.

قيل: فإذا كان الماء غزيرًا فتغيّر لونه مما يلي الأرض، من أسفل وأعلاه صافيا، وكله في موضع واحد، ما حكمه؟

قال طاهر، وإنما يفسد من الماء الكثير ما غلب عليه حكمها بعينها.

(1) الخبة: حفرة تبنى ليجتمع فيها عسل التمر. الذي يعرف بالدبس.

والخبة أيضا بلدة في السويق بباطنة عُمان.

خطأ. (2) في م «فسحبها» وهو

وشحب السواقي والأفلاج في نظام الري بالأفلاج في عُمان، هو تنقيتها وتصفيتها من التراب

والطين والأوحال المترسبة رفعا للضرر.

ينظر الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. ففيه تفصيل أحكام الأفلاج. مصطلحات الإباضية مادة شحب، وقد أحال على المصنف. معجم

وكذا: