المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٧

326

المصنف

المجلد العشرون

قال أبو محمّد الرّتقاء لا نفقة لها ولا سكنى ولكن العنين الذي لا يقدر

على النساء إذا أُجل أجلا؛ فعليه النفقة.

مسألة:

وعن رجل أصابه الفالج، ولا يقدر على جماع ولا كلام؟ إنّ امرأته ينفق عليها من ماله حتى يجعل الله له فرجًا، فإن لم تكن (1) لها كسوة ولا نفقة؛ أُمر وليه أن يطلّق. فإن كره؛ طلقها المسلمون

مسألة:

وعن رجل يصيبه البلاء، وتخاف منه امرأته؟

فقال: تُعزل عنه؛ إذا خيف عليها منه، ويُنفق عليها من ماله.

مسألة:

ومن الكتاب الذي ألفه القاضي وعرفت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد أن الزوجة إذا لم تطلب إلى الزوج النفقة؛ فلا يلزمه أن يعطيها من تلقاء نفسه. وكذلك الكسوة وجميع حقوقها التي تجب عند المعاشرة. وكذلك المطلقة وغيرها.

مسألة:

وإن خرجت المرأة بحجّة الإسلام، ولم يخرج معها زوجها؟

فلا نفقة لها عليه.

وإن خرج معها الزوج؟

كانت لها النفقة عليه.

(1) في أ «يكن».

١١٬٩٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.