الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٨المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [10]: فيمن تلزم له النّفقة والكسوة من الزوجات
327
مسألة (1).
ومن سماع مروان بن زياد وعن رجل تحوّلت زوجته من بيته بغير رأيه؟
قال: لا نفقة لها عليه (2) ولا كسوة؛ حتى ترجع إلى بيته.
مسألة (3):
وعن امرأة قال لها زوجها: إنّي أريد أن أخرج إلى قرية، ولعلّي أغيب
كثيرًا، فاجعليني في الحل (4) من
نفقة نفقتك وكسوتك، ومن بني وكسوتهم.
فأذنت له ووسعته. فلما خرج طلبت نفقتها وكسوتها ونفقة بنيها إلى
الحاكم، هل لها ذلك؟
قال:
نعم، يفرض لها عليه، ويستثني له حجّته.
مسألة:
سألت أبا سعيد عن الرّجل إذا كان يُنفق على زوجته بغير حكم، إلّا أنّها كانت تأكل معه مِمّا يأكل. هل تكون نفقتها متعلّقة عليه متى طالبته؟
قال: معي؛ أنه إذا كان مطلقًا لها الأكل، ولا يمنعها النفقة التي هي مع النّاس نفقة، إلا أنها غير نفقة الحكم؛ لم يلزمه لها فيما مضى نفقة الحكم إذا طلبت إليه ذلك، لم تكن طلبت إليه من قبل فامتنع على معنى قوله.
(1) ناقصة من ب. (2) في أوج «عليه لها».
(3) ناقصة من ب.
(4)
«حل».