الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٩328
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ومن طوّل الغيبة عن زوجته ولم يترك لها نفقة؟ فإنّ الحاكم لا يحكم عليه بذلك؛ ولو صح، إلا أن تكون قد رفعت عليه وطلبت نفقتها.
وأما فيما يجب عليه فيما بينه وبين الله؛ فلا يبين لي براءته من ذلك؛ لأنه
كان متعلّقا عليه عند الله. فأخاف أن يكون عليه (1) عند الله، إلا أن تبرئه منه. قال: وإذا ثبت لها، فطلبه إليها، فأحلّته، ثم رجعت فلا يبين لي على بعض القول له براءة من ذلك.
منه
وأحسب أنه قد قيل: إنّما ذلك في الصداق، وليس في سائر الحقوق.
مسألة:
وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها، ولم يترك لها نفقة، ثم قدم، فطلبت
(2) النفقة؟
قال أبو نوح: إن كانت قد استدانت عليه في نفسها؛ فهو عليه، وإن كانت أزجت (3) بغزلها وما رزق الله يوما بيوم؛ فليس عليه شيء. وكان الأعور يرى ذلك. قال غيره (4): سمعت (5) أنّ جابر بن زيد كان أعور. والله أعلم.
(4)
قلت: فإنّ (6) المرأة أنفقت غِلّة غلامين لها كلّ شهر عشرة أيام، حتى
قدم زوجها؟
(1) أي أن يكون عليه إثم. في ب «إليه».
(3) في ب «أرحت».
(4) «قال غيره» ناقصة.
(5) ناقصة من أ.
(6) في م «فإن كانت». والمعنى: افترض أنّ.