الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٠المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [10]: فيمن تلزم له النّفقة والكسوة من الزوجات
329
قال الأعور: إن كانت نوت في نفسها أن ما أنفقت من غلّة غلامها (1) فرض
(2)
على زوجها؛ فهو خليق أن يلزمه بقدر نفقتها. وإن كانت لم تأمل (3) ذلك؛ فخليق أن لا يلزمه شيء.
مسألة:
وسألته عن رجل أراد التحوّل إلى أرض أخرى فكرهت امرأته أن تصحبه. فقال: إن لم تخرجي معي؛ فليس عليّ لك نفقة. فلم تخرج؟
قال: ليس لها نفقة إن لم تتبعه، إلّا أن يكون يذهب إلى أرض عدوّ، أو شرطت عليه عند النكاح أنّ لها دارها؛ فليس له أن يُخرجها إلا برضاها، وعليه
نفقتها (4).
(1) في أ «غلاميها».
في م زيادة «لها».
(3) في أ «تؤمل».
(4) أي: إن لم تخرج معه في هاتين الحالتين.
١١٬٩٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.