الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣١المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
بود الا ولعراني
باب [11]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ في الحكم للزوجة بما يجب لها على زوجها
پہلے ميں مبارک ان شيعي دين مبارک فارس
وعن الحاكم إذا رفعت إليه المرأة على زوجها أنّه لم ينصفها في النفقة، وطلبت إليه أن يكتب لها النفقة عليه)، وزوجها حاضر في البلد، ولا تحتج (3) على الزوج قبل أن يكتب عليه شيئا؟
فلا يبين لي إذا كان حاضرًا حيث لا تقع عليها (3) مضرّة، ولا يبطل لها حق قبل أن يحتج (4) عليه أن يكتب عليه حتى يحتج عليه، ولكن أحبّ أن يكتب لها يوم طلبت النفقة، ويحتج (9) عليه، فإن خرج بحجّة، وإلّا أخذه لها من يوم طلبت إليه النفقة منه؛ إن لم يخرج (6) بحجة من ذلك فيما معي؛ لأن النفقة عليه ثابتة حتى يعلم زوالها. وقلت: إن كان الزّوج غائبًا، وقد كتب عليه النّفقة، وهو غائب، ثم قدم الزوج من غيبته، وعلم الحاكم بقدومه، هل على الحاكم أن يحتج عليه؟
(1) في أوج يكتب عليه».
في ب «فلا تحتج». وفي ج «ولا يحتج».
(7)
(3) في أ «عليه».
(4) في أ «تحتج».
(5) في أ وتحتج».
في ب «تخرج».
م «كتبت». وكلاهما يصح: كتب الحاكم. أو: كُتبت.