الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٢المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [11]: في الحكم للزوجة بما يجب لها على زوجها
331
أنه قيل.
فمعي أنه إذا أراد أخذه بذلك لها، ويحكم عليه؛ احتج عليه. فإن خرج بحجة حق، وإلّا أخذه بالنفقة من يوم طلبت إليه النفقة؛ فيما معي وقلت: إن لم يحتج عليه حتى مضى لذلك سنة مذ يوم قدم أو أقل أو أكثر، ثم طالبته المرأة بما قد استجمع على الزوج مذ يوم كتب عليه. هل يجوز للحاكم أن يحكم عليه بأداء ذلك إذا لم يكن (1) يحتج عليه بعد أن علم بقدومه؟
فمعي؛ أنّه إذا ثبت طلب المرأة إلى (2) زوجها النّفقة (3) في وقت ما؛ أثبت لها حجّتها في الطلب؛ أنّ الزّوج عليه أن يخرج بالحجة مما (4) قد أثبت عليه فيه (0) حجّة الطّلب من ذلك اليوم؛ لأنّ النّفقة عليه ثابتة لزوجته كل يوم على الأبد، حتّى يصح خروجه من ذلك إليها، وإنّما لا يحكم لها الحاكم بنفقتها فيما مضى، فلو صح أنّه لم ينفق عليها فيما مضى إذا لم تثبت حجّة الطلب؛ لأنه قد يمكن أن يكون ينفق عليها ولم يثبت الطلب، وإنّما يُؤخذ لها عندي بالنفقة مذ يوم طلبت إليه. وكذلك (6) الكسوة في الحكم.
وأمّا لزوم ذلك عليه؛ فمعي أنّ بعضًا يرى عليه ذلك فيما مضى ويستقبل. قلت: وإن احتج عليه، فادّعى أنه كان منصفا لزوجته، هل يكلّفه البينة
على ذلك؟
فمعي؛
أنّ ذلك عليه إذا كان قد طلبت إليه ذلك؛ لأنه لم ينصفها؛ حتى
يعلم أنه أنصفها وأنفق عليها عندي.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «على». (3) في م زيادة «والكسوة». (4) في أ «فيما».
(5) ناقصة من ب.
(7)
«كذلك».