المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٣

332

المصنف

المجلد العشرون

والنفقة ثابتة حتى يُعلم، زوالها، كما لو ثبتت عليه لها عشرة دراهم كانت عليه (1) حتى يعلم. زوالها كذلك النّفقة عندي وثبوت النفقة ـ عندي ـ على الزوج في الحكم فيما قيل؛ طلبها ذلك، ويؤخذ لها مذ (2) طلبت.

قلت: وإن لم يُحضر بيّنة هل يحكم عليه الحاكم بما استجمع عليه من النفقة، طلب مدّة في إحضار بيّنة أو لم يطلب وأعجز (3) البينة؟

فمعي؛ أنّه إذا طلب المدّة في إحضار البيّنة أنّه كان منصفًا لها فيما مضى؛ أُخذ لها بالنفقة فيما يستقبل، ومدد في ذلك مدة. فإن أصح على ذلك (4) بيّنة، وإلا لم يبن لي خروج من ذلك بعد أن طلبت إليه ذلك في الحكم إذا أعجز

البينة، وبطلت حجّته.

وقلت: إن طلب الزوج اليمين إلى زوجته أن تحلف أنه لم يكن منصفًا لها، هل له ذلك؟

فمعي؛ أنّ له ذلك على ما يراه الحاكم؛ لأنّه لو أقرت بذلك؛ بطل عنه الحكم بذلك.

وقلت: فإن لم تحلف؛ هل يردّ الحاكم اليمين على (5) الزوج، فيحلف أنه قد كان منصفا لها؟

فإن ردّت اليمين إليه؛ كان ذلك عليه، ولا بدّ لها إمّا أن تحلف، وإما أن تردّ

اليمين إليه.

(V)

قلت: وإن لم تحلف الزوجة (6)، وردّ الحاكم اليمين إلى الزوج، فحلف

في م زيادة «لها».

(2) في ج

«مند».

(3) في أ «وعجز». وفي ج «أو أعجز».

(4) «مدة. فإن أصح على ذلك» ناقصة من

(5) في أ زيادة «خ: إلى».

(6) ناقصة من ب. وفي ج «الزوج».

(V)

«على».

١١٬٩٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.