المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٤

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [11]: في الحكم للزوجة بما يجب لها على زوجها

333

أنه قد كان منصفًا لها، هل يسقط عنه جميع ما اجتمع يوم كتب عليه القاضي إلى يوم حلف، أم يسقط عنه (1) مذ يوم احتج عليه إلى يوم حلف، ويثبت (2) عليه ما اجتمع عليه مذ يوم كتب عليه القاضي إلى يوم احتج عليه؟ وكيف القول في ذلك؟ فمعي؛ أنه إذا ثبت لها حجّة الطلب، فادّعى أنه كان منصفًا لها في تلك المدة كلّها وبينها، فحلَّفته على ذلك على حسب ما يراه الحاكم؛ بطل عنه ذلك. وإن ادعى أنه أنصفها شيئًا من الأيّام؛ فعلى ذلك تكون (3) اليمين.

ومعي؛ أنه تكون اليمين في ذلك على لفظ دعواهما في ذلك؛ أنّه أنفق عليها في شيء من هذه المدّة، أو فيها كلّها، ما تستحق عليه من

النفقة في

(4)

تلك المدة التي تدعي.

قال محمد بن

(0)

مسألة:

موسي

عن

حفظت والدي موسى بن محمد قال: حفظ

عن

عمر بن محمد: في رجل طلبت إليه امرأته نفقتها وكسوتها ومؤنتها ونفقة بنتيها وكسوتهما ومؤنتهما، والمرأة مع زوجها؛ أخذ زوجها لها) بذلك. وقال:

الفريضة والرباية (8) سواء. فالله (9) أعلم.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «وثبت».

(3) في أ «يكون».

(4) في أ زيادة «خ: (0) ناقصة من ب.

(6) في أ «بنيها». (7) ناقصة من ب.

(8) في م «الزيادة». (9) في ب «والله».

ذلك»

«ذلك».». وفي ب و.

١١٬٩٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.