الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣٦المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [11]: في الحكم للزوجة بما يجب لها على زوجها
مسألة (1).
335
وعن أبي عبد الله وأما الذي يطلب يمين امرأته على ما يفضل عندها من الفريضة التي من نفقتها إلى حول سنة؟
فلا أرى عليهما (2) يمينًا في ذلك، وعسى أن تكون ذلك، وعسى أن تكون هي تأكل من مالها في بعض الأوقات، فليس له عليها أن تردّ عليه من هذه الفريضة شيئًا.
مسألة:
هذا مما حفظ محمّد بن موسى عن والده موسى بن محمد (3): وأمّا ما ذكرت من أمر الفريضة لها، وما أمرك به أبو عبد الله من القيام بأمرها والوكالة له في ماله، فانظر لنفسك إن كانت المرأة زوجته (4) والولد ولده؛ فلها النّفقة ولولدها، ونفقة (0) خادمها والكسوة للذي يخدمها من قبل زوجها. فالواجب عليه أن تدين لها بذلك من مال زوجها، لا من مالك؛ إذا كان قد غاب عنها، وأنت وكيله، فلو لم يكن له وكيل؛ كان حقها في مال زوجها الغائب على الحق والعدل.
وقلت: إن إعطاءها نفقتها ومؤنتها من مالك (6) أهون عليك من إعطائك إيها (7)
من مال زوجها بذهاب (8) دينك بما لا يجوز لك تسليمه إليها؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «عليها».
(3) «بن محمد» ناقصة
(4) في ب «زوجة».
(5) أي: ولها نفقة.
من
(6) في ج «مال». (7) في ب «من إعطاءها».
«لذهاب».