الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٣342
المصنف
المجلد العشرون
(1)
وأمّا إذا كانت هي التي أتلفت النفقة والكسوة؛ لم يكن لها عليه نفقة ولا
كسوة إلى الوقت الذي أعطاها.
وهذا كتبته على ما بان لي من الأثر. فيُنظر فيه، ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب.
مسألة:
وإذا كانت الزوجة ممّن لباسها الكتان، والحرير، وكان (2) واسعا لذلك؟
فذلك لها.
وإن كانت ممن تلبس (3) الكتان والقطن، وكان واجدا لذلك؛ كساها مثل ذلك. قال محمد بن المسبّح ليس الحرير من الكسوة في الحكم؛ ولو كان في الغنى (4)، وكانت الغاية فيهما، وإنّما هو اللّيان والكتان.
مسألة:
وعن الرّجل ماذا عليه للمرأة من الكسوة؟
قال: الإزار والدرع والخمار والجلباب ودفاها في الشتاء. وعلى
الموسر
قدره، وعلى المقتر قدره.
مسألة:
وسئل عن طُول الجلبوب (5) للمرأة في الكسوة وعرضه؟
(1) ناقصة من ب.
(2) أي: الزوج.
(3) في أ يلبس».
(4) أي: في حال الغنى والسعة من الرزق. وفي م «الغناء».
(5) في م «الجلباب».