المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٤

المصنف

الجزء الخامس والثلاثون - باب [12]: في كسوة الزوجة وأحكامها

قال: عندي

قيل: خماسي وسداسي.

أنه

قلت له: فالذي يجعله واحدا كم يكون؟

قال:

يعجبني

أن يكون لها الأوفر.

وقيل: إنّ العرض كما يكون سُنّة ذلك العمال له.

مع

مسألة (1):

343

فأما الخمار؛ فهو أن يواري المنكبين. وإن كان فقيرًا؛ كان خمار صوف.

وأما الجلبابان؛ فقد قيل إنّ عرضه كما يكون سنة ذلك العمال له. مع

وقال قوم: يواري نصف اليد.

وقال من قال: سداسيان.

وقال من قال: خماسي وسداسي.

وأما القميصان؛ فقال من قال تكون سابغة إلى الكعبين.

وقال من قال إلى أن يواري (2) بضعة السّاق.

وأما الملحفة؛ فثمانية. وعليه خياطة القميصين.

مسألة:

ومن تأليف أبي قحطان مِمّا ذُكر أنّه من كتاب ابن جعفر: سألت أبا عبد الله عن رجل رفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها، فأخذه لها الحاكم بذلك، و فرضها عليه حتى دفع إليها الكسوة، فأرادت بيعها، وكره ذلك الزوج، وطلب

أن تلبسها؟

(1) في أوج ومن غيره».

(2) في ب «تواري».

١١٬٩٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.