الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٤المصنف
الجزء الخامس والثلاثون - باب [12]: في كسوة الزوجة وأحكامها
قال: عندي
قيل: خماسي وسداسي.
أنه
قلت له: فالذي يجعله واحدا كم يكون؟
قال:
يعجبني
أن يكون لها الأوفر.
وقيل: إنّ العرض كما يكون سُنّة ذلك العمال له.
مع
مسألة (1):
343
فأما الخمار؛ فهو أن يواري المنكبين. وإن كان فقيرًا؛ كان خمار صوف.
وأما الجلبابان؛ فقد قيل إنّ عرضه كما يكون سنة ذلك العمال له. مع
وقال قوم: يواري نصف اليد.
وقال من قال: سداسيان.
وقال من قال: خماسي وسداسي.
وأما القميصان؛ فقال من قال تكون سابغة إلى الكعبين.
وقال من قال إلى أن يواري (2) بضعة السّاق.
وأما الملحفة؛ فثمانية. وعليه خياطة القميصين.
مسألة:
ومن تأليف أبي قحطان مِمّا ذُكر أنّه من كتاب ابن جعفر: سألت أبا عبد الله عن رجل رفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها، فأخذه لها الحاكم بذلك، و فرضها عليه حتى دفع إليها الكسوة، فأرادت بيعها، وكره ذلك الزوج، وطلب
أن تلبسها؟
(1) في أوج ومن غيره».
(2) في ب «تواري».