الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٥344
المصنف
المجلد العشرون
قال: ذلك للزوج عليها، وليس لها بيعها. فإذا حالت السنة مذ يوم دفع إليها هذه الكسوة؛ فله أن يأخذ منها بقيّة هذه الكسوة؛ إن كان بقي منها شيء، ويكسوها كسوة جديدة لما يستأنف.
قلت (1): فإنّها كانت ربّما (2) لبست هذه الكسوة التي كساها إياها، وربّما لم
(4)
تلبسها ولبست كسوة لها (3) أخرى من مالها فحالت السنة وهذه الكسوة التي) أعطاها جديدة. أله أن يأخذها؟
قال: نعم، له أن يأخذها.
قلت: فإن باعتها وأخذت ثمنها، ولبست هي من مالها، وطلب هو أن تردّها
وتلبسها؟
قال: فإذا أتلفتها؛ فهي لها عن سنة مذ دفعها إليها.
قلت: فإن قبضت منه هذه الكسوة، فلم تلبسها حتى حالت السنة بحالها. هل (5) له أن يأخذها منها؟
وهي
قال: لا، هي لها، وإنما عليها أن تردّ عليه؛ إذا كانت (1) قد لبستها قليلًا أو
كثيرًا. كذلك قيل.
قال: وإذا افترقا؛ فعليها أن تردّ عليه بقيّة هذه الكسوة التي أخذه لها بها) الحاكم، وليس عليها أن تردّ عليه ما فضل من النفقة إذا دفعها إليها.
(1) ناقصة من (2) في أ «ربما كانت».
(3) في ب «لها كسوة».
(4) ناقصة من ب.
(0) ناقصة من ب.
(6) في أ «كان».
(7) في أ «لها، خ: به». وفي ج لها. به». لعلّ الأحسن: أخذه بها لها.