الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٤٩348
المصنف
المجلد العشرون
قيمة ما زاد فيها من الصبغ وأخذها، وكساها كسوة جديدة. وإن شاء ردّ عليها
(1)
قيمة الصبغ، وكانت الثّياب له، وأخذها، وكساها كسوة جديدة (1) (2).
قلت له: فهل يجوز للمرأة أن تغسلها بغير رأيه من النجاسة والصيّة (3)؟
قال: معي؛ أنّ لها أن تغسلها بغير رأيه من النّجاسة. وأما من الصية؛ أن تشاوره في ذلك.
فيعجبني
قلت له: فإن لم يأذن لها أن تغسلها من الصية؛ فهل يُحكم عليه هو بغسلها
أو يأذن لها بغسلها (4)؟
قال: معي؛ أنه قد قيل ذلك؛ أنّ عليه غسل ثيابها، ولعل ذلك إذ هي سواء كانت من النّجاسة أو من الصية مما يوجب غسلها.
قلت له: فما يوجب (5) غسلها من الصّية؟
قال: معي؛ أنه يكون مثل اللباس وما عليه (6) الوسط من اللباس.
قلت له: فهل لها أن ترتق الإزار بلا رأيه؟
قال:
له
معي؛ أنه إذا كان ذلك فعل مثلها في الكسوة؛ أعجبني أن يكون
ذلك لها إذا كان لا يضره.
(1) في الصبغ وكانت الثياب لها وكساها إياه».
(2) «وإن شاء ردّ عليها قيمة الصبغ وكانت التّياب له، وأخذها، وكساها كسوة جديدة» ناقصة من ب. (3) جاء في اللسان «الصَّيَّةُ ما يَخْرُجُ من رَحِمِ الشَّاةِ بعد الولادة … والصَّيَّةُ الماء الذي يكون في
المَشِيمَةِ».
473
ابن منظور، لسان العرب مادة: صيا، ج 14، ص (4) أي: هل يُحكم عليه إما أن يغسلها وإما يأذن لها بغسلها؟
(5) في أ «قلت: فما
يجب».
(6) في ب زيادة «من».